المحقق الحلي
59
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يورّي أنه لا يفعله بالشام ، أو بخراسان ، أو في السماء ، أو تحت الأرض . ولو أجبر على الطلاق كرها ، فقال : زوجتي طالق ، ونوى طلاقا سالفا ، أو قال : نسائي طوالق ، وعنى نساء الأقارب جاز ، ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل ، فقال : ما فعلت كذا ، وجعل ما موصولة لا نافية صحّ ، ولو اضطر إلى الإجابة بنعم ، فقال : نعم ، وعنى الإبل ، أو قال : نعام وعنى نعام البر ، قصدا للتخلّص لم يأثم . وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ، وعنى بالجمل السّحاب ، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط ، وبالعنز
--> ( 1 ) لا يخفى أن المراد بهذا المثال بيان أصل الجواز أو رجحانه فقد عرفت في أوائل كتاب الطلاق أن طلاق المكره لا يصح ، وكذلك بالنسبة ليمين المكره في المثال الثاني .